نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںنکاح میں ایجاب و قبول کرتے وقت لڑکی(دلہن) کا متعین ہونا ضروری ہے اور فقہاء ِ کرام کی تصریحات کے مطابق نکاح کے باب میں تعیین یا تو نام لینے سے ہوتی ہے یا لڑکی کی موجودگی میں اس کی طرف اشارہ کرنے سے ہوتی ہے ،بصورت دیگر یعنی لڑکی کی تعیین کے بغیرنکاح منعقد نہیں ہوتا چاہے یہ عدم تعین مجلس عقد میں لڑکی کا نام نہ لینے کی وجہ سے ہو جیسا کہ مذکورہ صورت میں ہے ۔
بصورت مسؤلہ نکاح خواہ کے مذکورہ الفاظ "فلاں بنت فلاں " سے لڑکی متعین نہیں ہوئی اس لئے مذکورہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا۔
و في الدر المختار وحاشية ابن عابدين:
(غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح...الخ
و تحته في الشامية:
(قوله: لم يصح) لأن الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وتقدم أنه إذا عرفها الشهود يكفي ذكر اسمها فقط خلافا لابن الفضل وعند الخصاف يكفي مطلقا والظاهر أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل؛ لأن ذكر الاسم وحده لا يصرفها عن المراد إلى غيره، بخلاف ذكر الاسم منسوبا إلى أب آخر، فإن فاطمة بنت أحمد لا تصدق على فاطمة بنت محمد تأمل، وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها (قوله: إلا إذا كانت حاضرة إلخ) راجع إلى المسألتين: أي فإنها لو كانت مشارا إليها وغلط في اسم أبيها أو اسمها لا يضر لأن تعريف الإشارة الحسية أقوى من التسمية، لما في التسمية من الاشتراك لعارض فتلغو التسمية عندها، كما لو قال اقتديت بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه يصح ...الخ
(كتاب النكاح ، 3/ 26، دار الفكر)
و فيه ايضا:
والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفة عند الشهود على
قول ابن الفضل، وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفة عندهم، وإلا فلا وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي مطلقا، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها، وإن ذكر الاسم غير شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه لما في البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح كما في التنجيس. اهـ.
(كتاب النكاح ، 3/ 22، دار الفكر)
و في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر:
ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح
قوله: ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح إلخ.لأنها إذا لم تكن حاضرة تحتاج إلى تعيينهاوتعريفها بنسبتها إلى أبيها.وإذا وقع الغلط في اسم أبيها لم تتعين فلا ينعقد النكاح، وأما إذا كانت حاضرة فلا يضر الغلط في اسم أبيها لتعينها بالإشارة إليها فلا يحتاج إلى التعريف.
(كتاب النكاح، 2/ 111، دار الكتب العلمية)
و في الفتاوى البزازية:
وكلته بأن يتزوجها فقال عند الشهود تزوجت فلانة ولم يعرفها الشهود لا يصح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن عرفوها صح بلا ذكر الأسماء وكذا كان الشهود يعرفون اسمها فذكر الاسم كاف إذا علموا أنه أرادها بالذكر وكذا لو كانت حاضرة منتقبة فأشار إليها كفى ولا يحتاج إلى ذكر الاسم لأن الحاضر يعرف بالإشارة ...الخ
(كتاب النكاح، 2/ 9)
Mufti
تاریخ جواب: 15 Mar 2026
تاریخ اشاعت: 13 Jun 2026
واللہ اعلم بالصواب
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔