نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںواضح رہے کہ اگر چلغوزے کے دانے (غیٹے) کو کاٹنے کے بعد کچھ دانے درختوں پر باقی رہ جائیں اور مالک کی طرف سے عام لوگوں کو انہیں جمع کر کے اپنے استعمال میں لانے کی اجازت ہو تو یہ دانے جمع کرنے والوں کی ملکیت ہوں گے، لیکن جمع کرنے والوں پر ان جمع کیے گئے دانوں کا عشر واجب نہیں ہوگا؛ کیونکہ یہ دانے زمین کی باقاعدہ زرعی پیداوار کے حکم میں نہیں آتے ، بلکہ لقطہ یا مباح مال کے حکم میں آتے ہیں اور لقطہ یا مباح مال میں عشر واجب نہیں ہوتا۔
النهاية في شرح الهداية :
(كالنواة وقشور الرمان) أي: في مواضع مختلفة، فوجد من ذلك شيئا كثيرا فجمعها وصار بحكم الكثرة لها قيمة، فلا بأس بالانتفاع بها لأن كل واحد منها لا قيمة له؛ وإنما ظهرت القيمة بالاجتماع، والاجتماع حصل بجمعه، فالقيمة إنما ظهرت بصنعه فجاز الانتفاع بها، إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده بعد ما جمعها فله أن يأخذها ولا يصير ملكا للآخذ. ووجه ذلك أن إلقاء هذه الأشياء في الطرق قصدا إذن بالأخذ وإباحة الانتفاع بها عادة.... وذكر شيخ الإسلام في شرح "كتاب الذبائح" أنه ليس للمالك أن يأخذها من يده بعد ما جمعها وأخذها، ويصير ملكا للآخذ، وكذلك الجواب في التقاط السنابل، وبه كان يفتي الصدر الشهيد كذا في الذخيرة.
(الانتفاع باللقطة (12/ 130 بترقيم الشاملة آليا)
حاشية ابن عابدين:
(قوله: إن له قيمة فلقطة) وقيل: إنه كالتفاح الذي يجده في الماء. وذكر في شرح الوهبانية ضابطا، وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في الصحيح كما لو وجد جوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ماله قيمة، بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر؛ لأنه مما يفسد لو ترك، وبخلاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه؛ لأنه مما يرمى عادة فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز، حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو بمنزلته (ای النوی).
(مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه (4/ 284) ط الحلبي)
المحيط البرهاني:
ونوع آخر:يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة، وسائر العروض وأشباهها، وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها، ويعرضها حتى يوصلها إلى صاحبه، وقشور الرمان والنوى إذا كانت مجمعة فهي من النوع الثاني؛ لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها إنما سقطت منه، فكانت من النوع الثاني، وفي «غصب النوازل» إذا وجد جوزة ثم أخرى ثم أخرى؛ حتى بلغت عشراً، وصار لها قيمة، فإن وجدها في موضع واحد فهي من النوع الثاني بلا خلاف، وإن وجدها في مواضع متفرقة، فقد اختلف المشايخ فيه، قال الصدر الشهيد: والمختار أنها من النوع الثاني بخلاف النوى، وقشور الرمان، ورمي هذه الأشياء إباحة للانتفاع، ولا كذلك الجوز، قيل: إلا إذا وجدها تحت أشجار الجوز في الخريف، فقد تركها صاحبها عند اجتناء الثمار وجمعها، صح له أن يأخذ وينتفع بها؛ لأنه تركها تحت الأشجار في هذا الوقت لانتفاع الناس بها معتاد.
(الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها (5/ 434)ط: دار الكتب العلمية)
Mufti
تاریخ جواب: 17 Mar 2026
تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026
واللہ اعلم بالصواب
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔