نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںسوال میں ذکر کردہ صورت شرعی اعتبار سے '' شرکت بالعروض'' ہے اور شرکت بالعروض متقدمین احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہے ، لیکن بعض حضرات ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ مثلاً : حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے ، متاخرین علماء کرام نے ابتلاء ِ عام کی وجہ سے مذکورہ ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول پر گنجائش دی ہے (کمافی امداد الفتاویٰ:3/495) لہذا صورت ِ مسئولہ میں چونکہ عقد باہمی رضامندی سے وقوع پزیر ہوچکا ہے ، اس لئے اسے درست قرار دیا جائے گا اور نفع و نقصان طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم ہوگا۔
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422 ه):
وإنما أجزنا الشركة بالعروض وصفتها: أن يخرج أحدهما ثوبًا والآخر ثوبًا أو عرضا غيره، ويعقدا الشركة بينهما على أن يكون الربح بقدر رأس المال فيصح عندنا وإن لم يذكر أثمانًا ولا قالا: أن ثمن هذا الثوب كذا وثمن هذا الآخر كذا، وإذا سكتا عن ذلك انعقدت الشركة بينهما على قيمة العروض فيكون رأس مال كل واحد قيمة عرضه وسواء كانت العروض مما يتميز أعيانها الثياب والدراهم السود مع البيض، أو مما لا يتميز كالحنطة والعسل، وقال الشافعي: إن كانت الشركة على أثمان العروض صحت مثل أتى يقول أحدهما: ثمن عرضي مائة، ويقول الآخر: ثمن عرضي مائتان فيعقدا الشركة على ذلك ويكون رأس المال ثمن العرضين، فأما إن سكتا فينظر: إن كان العرضان لا يعرفان بأعيانها ولا يتميزان بالخلطة، فإن الشركة تصح بينهما، وإن كانت مما يتميز كالثياب وغيرها فلا تصح مع سكوتهما، ودليلنا على جواز الشركة بالعروض على الوجه الذي قدرناه قوله تعالى {أوفوا بالعقود} ولأن العروض أعيان أموال، فجازت الشركة فيها وإن لم يسميا أثمانها اعتبارًا بما لا يتميز.
(فصل : اشتراط الاتفاق في الصنعة المشتركة (2/ 1149) المكتبة التجاري)
«المُغني» لابن قدامة:
وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. قال أحمد: إذا اشتركا في العروض، يقسم الربح على ما اشترطا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ فقال: جائز. فظاهر هذا صحة الشركة بها.
اختار هذا أبو بكر، وأبو الخطاب. وهو قول مالك، وابن أبي ليلى. وبه قال في المضاربة طاوس، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان؛ لأن مقصود الشركة جواز تصرفها في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها، كالأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد،».
(فصل شركة العنان(5/ 13) - ط مكتبة القاهرة)
المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 179هـ):
قلت: هل تجوز الشركة بالعروض، يكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب، فاشتركنا في ذلك، أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم لا بأس بذلك.».
( فصل في الشركة بالعروض(3/ 604) دار الكتب العلمية)
الشرح الكبير للحنابلة :
فإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعملا عليها، وما رزق الله بينهما نصفين، أو أثلاثا، أو ما شرطاه، صح. نص عليه أحمد في رواية الأثرم، ومحمد بن أبي حرب، وأحمد بن سعيد. ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. وكره ذلك الحسن، والنخعي. وقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة؛ لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجر مثله؛ لأن هذا ليس من أقسام الشركة، إلا أن تكون المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. وقال القاضي: يتخرج أن لا يصح، بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح. فعلى هذا، إن كان أجر الدابة بعينها، فالأجرة لمالكها، وإن تقبل حمل شيء فحمله عليها، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه، فالأجرة والثمن له، وعليه أجر مثلها لمالكها. ولنا، أنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، وكالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة.
(مسألة: (وإن أجراهما بأعيانهما، (14/ 170 ) جمهورية مصر العربية)
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية:
(سئل) في رجلين اشتركا في عروض ولم يبع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر فهل تكون غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم.
(شركة العنان(1/ 94)دار المعرفة)
حاشية ابن عابدين :
[تنبيه] لم يذكروا ما لو كانت الدابة بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن يؤجرها ويعمل عليها على أن ثلثي الأجر للعامل والثلث للآخر وهي كثيرة الوقوع، ولا شك في فسادها؛ لأن المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة، وحينئذ فالأجر بينهما على قدر ملكهما، وللعامل أجر مثل عمله، ولا يشبه العمل في المشترك حتى نقول لا أجر له؛ لأن العامل فيما يحمل وهو لغيرهما تأمل. وتمامه في حواشي المنح للخير الرملي ويأتي قريبا ما يؤيده (قوله: وكذلك السفينة والبيت) أي مثل الدابة.
وفي البحر عن القنية: له سفينة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلاتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة، والحاصل لصاحب السفينة، وعليه أجر مثلهم. اهـ. (قوله: ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير) أي وقد اشتركا على أن كلا يؤجر ما لكل واحد والحاصل بينهما فهو باطل أيضا.
(فصل في الشركة الفاسدة(4/ 326) دار الفكر - بيروت)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق :
في المحيط دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثله، وكذلك السفينة والبيت، ولو دفع دابته إلى رجل ليبيع عليها البر على أن الربح بينهما فالربح لصاحب البر ولصاحب الدابة أجر مثلها؛ لأن منفعة الدابة لا تصلح مالا للشركة كالعروض، ولو اشتركا ولأحدهما دابة وللآخر إكاف وجوالق على أن يؤجر الدابة والأجر بينهما فالشركة فاسدة؛ لأنها وقعت على العين فكانت بمعنى الشركة في العروض».
(الربح في الشركة الفاسدة(5/ 198) دار الكتاب الإسلامي)
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري:
قوله: (ومن باع جارية إلا حملها فالبيع فاسد) الاستثناء لما في البطون على ثلاثة مراتب: في وجه العقد فاسد والاستثناء فاسد، وفي وجه العقد جائز والاستثناء فاسد وفي وجه كلاهما جائزان أما الذي كلاهما فاسدان فهو البيع والإجارة، والكتابة والرهن؛ لأن هذه العقود يبطلها الشروط الفاسدة واستثناء ما في البطن بمنزلة شرط فاسد، وأما الذي يجوز العقد فيه ويبطل الاستثناء فالهبة والصدقة والنكاح، والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه العقود لا يبطلها الشروط الفاسدة فيصح العقد ويبطل الاستثناء .
(باب البيع الفاسد(1/ 203) المطبعة الخيرية)
Mufti
تاریخ جواب: 17 Mar 2026
تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026
واللہ اعلم بالصواب
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔