نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںسوال میں مذکور تفصیل کے مطابق جب والد (عبد اللہ خان)نے بیٹی (رفیعہ بی بی) کو تین لاکھ روپے میں گائے فروخت کرنے کے بعد کہا کہ "یہی گائے اُس سونے کے بدلے ہو گئی" اور بیٹی (رفیعہ بی بی) نے اس پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا "ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا"، تو اس سے بیع شرعی طور پر منعقد ہو گئی اورسونا گائے کے بدلے عبد اللہ خان کی ملکیت بن گیا،لہٰذا شوہر محمد اعظم کا سونے کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔
الفتاوى العالمكيرية:
ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله جعلت لك هذا بكذا لما ذكره محمد رحمه الله أن القاضي إذا قال للدائن جعلت لك هذا بدينك كان بيعا وهو الصحيح وبقوله رضيت وينعقد بلفظ أجزت بعد قوله بعت كذا في البحر الرائق وكذلك لو قال المشتري اشتريت بكذا فقال البائع رضيت أو أمضيت أو أجزت كذا في الاختيار شرح المختار وكذا لو قال هذا العبد بيع لك بدينك فقبل الآخر ينعقد البيع كذا في الغياثية قال لغيره اشتريت عبدك بألف درهم فقال البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح البيع بينهما وهو الأصح كذا في جواهر الأخلاطي ولو قال اشتريته بكذا فقال البائع هو لك أو عبدك أو فداك تم البيع كذا في الوجيز للكردري ولو قال لآخر بعت منك كذا بكذا فقال أخذت تم البيع كذا في الخلاصة ولو قال لآخر عوضت فرسي بفرسك فقال وأنا فعلت أيضا فهذا بيع وعليه فتوى شمس الأئمة الأوزجندي كذا في جواهر الأخلاطي وإذا قال لغيره هذا العبد عليك بألف درهم فقال الآخر قبلت يكون بيعا كذا في المحيط.
(الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع(3/ 4) دار الفكر بيروت)
المحيط البرهاني:
رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا مال له غيره، وعلى الميت لرجل ألف درهم دين فأعطى القاضي الغريم بدينه وقال هذا العبد: بيع لك بدينك أو قال: جعلته لك بدينك وبنى على اللفظين أحكام البيع، قال شمس الأئمة السرخي: وهذا هو الصحيح؛ لأنهما بمعنى البيع إن لم يأتيا بلفظ البيع، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ، وهذه المسألة أيضاً دليل على أن من قال لغيره: هذا العبد بيع لك بدينك فقبل ذلك الغير، إنه ينعقد البيع بينهما. وفي «طلاق النوازل» : إذا قال لغيره: هذا العبد عليك بألف درهم فقال الآخر: قبلت يكون بيعاً.
( الفصل الأول: فيما يرجع إلى انعقاد البيع (6/ 270) دار الكتب العلمية)
الفتاوى العالمكيرية:
ولو كان لأحدهما على صاحبه ألف درهم وللآخر عليه دنانير فنادى أحدهما صاحبه من وراء الجدار أو من بعيد فقال بعتك ما لي عليك بما لك علي لم يجز وكذلك لو تصارفا بالرسالة لأنهما متفرقان بأبدانهما كذا في محيط السرخسي ..... ثم فرق بين بيع الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وبين بيع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير حيث لم يشترط في بيع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير قبض البدلين قبل الافتراق ويكتفى بقبض أحد البدلين كذا في المحيط.
(الباب الأول في تعريف الصرف (3/ 217) دار الفكر بيروت)
Mufti
تاریخ جواب: 17 Mar 2026
تاریخ اشاعت: 15 Jun 2026
واللہ اعلم بالصواب
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔