سوال پوچھیں

نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں

سوال پوچھیں

فہرستِ ابواب

فتویٰ نمبر : 1448-581 Fatwa no: 1448-581

پہاڑوں،جنگلوں سے نکالے گئے چلغوزوں ،خود رو گھاس اور معدنیات کا حکم

براہ راست فتویٰ
سوال :
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جنگل سے نکالے گئے چلغوزوں پر زکاۃ ہے یا نہیں ؟اورجنگل اور پہاڑوں پرخود رو گھاس کو اگر کوئی کاٹے تو زکاۃدےگا یا نہیں؟اور معدنیات پر زکاۃکا کیا حکم ہے؟
جواب :

زمین کی وہ پیداوار  جس سے بڑھوتری اور آمدنی حاصل کرنا مقصود ہو  اس پر عشر واجب ہے اور جس سے مقصود نہ ہو اس پر عشر واجب نہیں جیسے خودرو گھاس وغیرہ، لہذا صورت مسئولہ میں جنگل سے نکالے  گئے چلغوزوں پر عشر واجب ہےاور خودروگھاس میں عشر واجب  نہیں اورپہاڑوں کی وہ معدنیات جس کو پگلایا جا سکتا ہو(سونا،چاندی،تانبا،پیتل،لوہا وغیرہ)اس میں خمس واجب ہے اور وہ معدنیات جس کو پگلایا  نہ جا سکتا ہو(یاقوت،پتھر وغیرہ) اس میں خمس واجب نہیں۔
وفي الفتاوي قاضي خان:
ولا يجب العشر في التبن ولا في الحطب والحشيش….ويجب في بزر القنب وبزر الصنوبر....وما يستخرج من الجبال إن كان مماينطبع كذهب والفضة والصفر والنحاس والحديد يجب فيه الخمس،وإن كان ممالا ينطبع كالزرنيخ والكحل والياقوت لا شيئ فيه،ولاشيئ فيما يستخرج من البحر كالعنبر.
(فصل في العشر،ص:242،243،ج:1،ط:قديمي كتب خانه)
كما في الفقه الاسلامي:
فرضية زكاة الزروع والثمار:هذه الزكاة واجبة بدليل من القرآن والسنة:أما القرآن: ققوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.قال ابن عباس: حقه: الزكاة المفروضة، وقال مرة: العشر، ونصف العشر، وقوله: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض}.والزكاة تسمى نفقة، بدليل قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله}.وأما السنة: فقوله صلّى الله عليه وسلم : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً  العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» وقوله: «فيما سقت الأنهار والغَيْم: العشور، وفيما سقي بالسانية  نصف العشور»…. لأبي حنيفة: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الارض وكثيرة إلا الحطب والحشيش والقصب….أما إذاأرضه مقبصةأومشجرةأومنبتاّ للحشيش،وساق إليه الماء،ومنع الناس عنه،فيجب فيه العشر…ودليله:حديث((ما أخرجته الأرض ففيه العشر))عمم الواجب في كل خارج،والصحيح عند الحنفية ما قاله الإمام،راجح الكل دليله…وأما الصاحبان من الحنفية فقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق….والخلاصة: أن الزكاة تجب في الحبوب والبزور والثمار المدخرة. 
(زكاة الزروع والثمار،ص:722،718 ،ص:2،ط:رشيدية)
وفيه أيضاّ:
مذهب الحنفية:المعدن، والركاز أو الكنز بمعنى واحد: وهو كل مال مدفون تحت الأرض، إلا أن المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز أوالكنز: هوالمال المدفون بفعل الناس الكفار….والمعادن ثلاثة أنواع:أ:جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين (الذهب والفضة) والحديد والنحاس والرصاص، ويلحق به الزئبق، وهذا هو الذي يجب فيه الزكاة وهي الخمس، وإن لم يبلغ نصاباً… ….وأما السنة: فقوله صلّى الله عليه وسلم : «العجماء جُبَار ـ أي هدر لا شيء فيه ـ والبئر جبار،والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» … والركاز يشمل المعدن والكنز؛ لأنه من الركز أي المركوز، سواء من الخالق أو المخلوق…وأما الكنز أو الركاز: فيجب فيه الخمس إذا وجد في أرض لا مالك لها، للحديث السابق: «وفي الركاز الخمس» ويلحق به كل ما يوجد تحت الأرض من الأمتعة من سلاح وآلات وثياب ونحو ذلك؛ لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة.
(زكاة المعادن والركاز:ص:696،699،ض:2،ط:رشيدية)
وفي الهداية:
 قال أبو حنيفة رحمه الله : في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر ، سواء سقي سيحا أو سقته السماء ، إلا الحطب والقصب والحشيش…وقالا : لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(باب زكاة الزروع والثمار،ص:217ج:1،ط: الحسن)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 10 Aug 2026