نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںصورت مسئولہ میں جس شخص نے دوسرے شخص سے سونا قرض لیا تھا جس کی قیمت اس وقت پچاس ہزار روپے تھی پھر اس کی قیمت ایک لاکھ ہو گئی تو(الاقراض تقضی بامثالھا۔"قرض مثل کے ساتھ ادا کیا جائے گا "کے قاعدہ کے مطابق) اس شخص پرواپسی کی ادائیگی کے وقت اس کی مثل سونا ادا کرنا لازم ہے ،لیکن اگر اس کی قیمت دینا چاہے تو سونے کی موجودہ قیمت دینا ضروری ہے۔
كما في الدر المختار:
فصل في القرض ( هو ) لغة : ما تعطيه لتتقاضاه ، وشرعا : ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخصر من قوله ( عقد مخصوص ) أي بلفظ القرض ونحوه ( يرد على دفع مال ) بمنزلة الجنس ( مثلي ) خرج القيمي ( لآخر ليرد مثله ) خرج نحو وديعة وهبة .( وصح ) القرض ( في مثلي ) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك ( لا في غيره ) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفاوت لتعذر رد المثل …..( قوله لتعذر رد المثل ) علة لقوله لا في غيره : أي لا يصح القرض في غير المثلي ، لأن القرض إعارة ابتداء ، حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء ، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه ، فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة ، وهذا لا يتأتى في غير المثلي قال في البحر : ولا يجوز في غير المثلي ، لأنه لا يجب دينا في الذمة ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد ، وفي القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل ……( استقرض من الفلوس الرائجة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة ) و ( لا ) يغرم ( قيمتها ) وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه.
ذكره في المبسوط من غير خلاف: وجعله في البزازية وغيرها قول الإمام وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى.
( فصل في القرض،ص:161،ج:5،ط:سعيد)
وفيه أيضاّ
مطلب في قولهم الديون تقضى بأمثالها قلت والجواب الواضح أن يقال قد قالوا إن الديون تقضى بأمثالها أي إذا دفع الدين إلى دائنه ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون .
(مطلب في قولهم الديون تقضى بأمثالها ،ص:789،ج:3،ط: دار الفكر)
في الفقه الاسلامي:
ما يصح فيه القرض: اختلف العلماء فيما يصح فيه القرض:
فقال الحنفية: يصح القرض في المثلي: ( وهو ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة ) كالمكيل والموزون، والمعدود المتقارب كالجوز والبيض، والورق من مقياس واحد، والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً، على ما هو المفتى به من رأي الإمام محمد لحاجة الناس المتعينة إليه، وهو رأي بقية المذاهب الأخرى، ولا يجوز القرض في غير المثلي من القيميات كالحيوان والحطب والعقار، والعددي المتفاوت، لتعذر رد المثل.
( مايصح القرض،ص:512،ج:4،ط:رشيدية)
واللہ اعلم بالصواب
تاریخ اشاعت: 20 Aug 2026
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
آپ کا داخلہ موقوف ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دفتر تعلیمات سے رابطہ کریں۔
!.Please complete the Captcha
نتیجہ ابھی دستیاب نہیں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔