نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںصورت مسئولہ ميں قرض لینے والا باوجود وسعت کے قرض اد انہیں کر رہا تو مذکورہ شخص کا اس کی رقم سے اپنا حق (یعنی جتنا قرض بنتا ہے اتنا)وصول کرنا جائز ہے،تاہم اپنے حق سے زیادہ وصول كرنا جائز نہیں۔
كمافي الدرالمختارمع ردالمحتار:
لَيْسَ لِذِي الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَوْسَعُ.
(قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ) قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الْحَجْرِ: أَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ، أَمَّا الْيَوْمَ فَالْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْسَعُ) لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ مِنْ الصُّورَةِ إلَى الْمَالِيَّةِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ مُجْتَبًى، وَفِيهِ وَجَدَ دَنَانِيرَ مَدْيُونِهِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِاتِّحَادِهِمْ جِنْسًا فِي الثَّمَنِيَّةِ
(فرع يكره اعطاء سائل،ص:422،ج:6،ط:دار الفكر)
کمافي موسوعةالفقهية:
أَثَرُ الْغِنَى فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ: - مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ وَكَانَ غَنِيًّا قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ عِنْدَ طَلَبِهِ، فَإِنْ مَاطَل كَانَ آثِمًا ظَالِمًا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (1) وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِالأْدَاءِ بَعْدَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ، فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ الْقَاضِي لِظُلْمِهِ بِتَأْخِيرِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (2) ، وَالْحَبْسُ عُقُوبَةٌ، فَإِنِ امْتَنَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَفَّى الْقَاضِي مِنْهُ غُرَمَاءَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَال مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بَاعَ الْقَاضِي عَلَيْهِ هَذَا الْمَال، أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ لأِدَاءِ الدَّيْنِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَقَضَى دُيُونَهُ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَاعَ مَال أُسَيْفِعَ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ
(أَثَرُ الْغِنَى فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ،ص:283،ج:31،ط: دارالسلاسل)
وفي فقه السنة:
مماطلة القادر على الوفاء:القادر على الوفاء إن ماطل ولم يف بالدين الذي حل أجله يعتبر ظالما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" مطل الغني ظلم " وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على ان المطل مع الغنى كبيرة، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لي الواجد يحل عرضه (1) وعقوبته (2) ".
قال ابن المنذر: " أكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. وكان عمر بن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء
(مماطلة القادر على الوفاء،ص:570،ج:3،ط: دار الكتاب العربي)
وفي معاملات المالية:
يقول ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد"
(في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد،ص:512،ج:5،ط: لمملكة العربية السعودية)
واللہ اعلم بالصواب
تاریخ اشاعت: 20 Aug 2026
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
آپ کا داخلہ موقوف ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دفتر تعلیمات سے رابطہ کریں۔
!.Please complete the Captcha
نتیجہ ابھی دستیاب نہیں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔