سوال پوچھیں

نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں

سوال پوچھیں

زمرہ جات سے تلاش کریں

فہرستِ ابواب

فتویٰ نمبر : 1447-65 Fatwa no: 1447-65

بینک کا مبیع کو بطور رہن رکھنے کا حکم

براہ راست فتویٰ
سوال :
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ: کیا بینک اس مبیع کو جسے وہ مرابحۃً بیچتا ہے، ثمن کو وصول کرنے تک اپنے پاس بطور رہن رکھ سکتا ہے؟
جواب :

بصورت مسؤلہ بینک مبیع کو مشتری کے قبضے سے پہلے بطور رہن نہیں رکھ سکتا، البتہ اگر مشتری مبیع پر قبضہ کرلے، اور اس کے بعد مشتری بینک کو وہ مبیع بطور رہن دیدے، تو اس طرح کرنا درست ہے۔
كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي:
وأما الطريق الثاني، وهو أن يمسك البائع المبيع عنده بصفة كونه رهنًا من المشتري بالثمن الواجب في ذمته، فإنه يمكن بطريقين أيضًا:الأول: أن يرهنه المشتري قبل أن يقبضه من البائع، فهذا لا يجوز أيضًا، لأنه في معنى حبس المبيع عند البائع لاستيفاء الثمن، وذلك لا يجوز في البيوع المؤجلة، كما ذكرنا.
والثاني: أن يقبضه المشتري من البائع أولًا، ثم يرده إليه بصفة كونه رهنًا، فهذا جائز عند أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال الإمام محمد في الجامع الصغير:(ومن اشترى ثوبًا بدراهم، فقال للبائع: أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن، فالثوب رهن).ونقله المرغيناني في الهداية، وقال شارحها في الكفاية: (لأن الثوب لمَّا اشتراه وقبضه، كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواء في صحة الرهن).وذكر الحصكفي هذه المسألة في الدر المختار، وأوضحها بقوله: (ولو كان ذلك الشيء الذي قال له المشتري: أمسكه، هو المبيع الذي اشتراه بعينه، لو بعد قبضه، لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنًا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنًا، لأنه محبوس بالثمن) .
(العدد السابع:موضوع البيع بالتقسيط، ج:7، ص:599، ط:منظمة المؤتمر الإسلامي)
وفي الدر المختار:
(وإن قال) المشتري (لبائعه) وقد أعطاه شيئا غير مبيعه (أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن) لتلفظه بما يفيد الرهن، والعبرة للمعاني خلافا للثاني والثلاثة، و (لو كان) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه هو (المبيع) الذي اشتراه بعينه لو (بعد قبضه) لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنا بثمنه (ولو قبله لا) يكون رهنا لأنه محبوس بالثمن كما مر.
(كتاب الرهن، باب مايجوز ارتهانه وما لايجوز، ج:10، ص:109، ط:رشيدية)
وفي البحر الرائق:
وأطلق في قوله هذا فشمل الثوب المبيع وغيره إذ لا فرق أن يكون ذلك ذلك الثوب هو المشتري أو لم يكن بعد أن كان بعد القبض لأن المبيع بعد القبض يصلح أن يكون رهنا بثمنه حتى يثبت فيه حكم الرهن بخلاف ما إذا كان قبل القبض لأنه محبوس بالثمن وضمانه بخلاف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال له امسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع.
(كتاب الرهن، باب مايجوز ارتهانه والإرتهان به، ج:8، ص:463، ط:الوحيدية)

Mufti

تاریخ جواب: 11 Mar 2026

تاریخ اشاعت: 13 May 2026

واللہ اعلم بالصواب