نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںصدقۃ الفطر میں نصف صاع(یعنی پونے دو سیر /تقریباً 135 تولہ) کے برابرگندم یا اس کی قیمت کا دینا واجب ہے اور قیمت ادا کرنے میں اس شہر کا اعتباکیا جائےگا جس شہر میں ادا کرنی ہو ،لہذا صورت مسئولہ میں مذکورہ شہر کے بعض علماء کا حکومت کی طرف سے ملنے والی گندم میں نصف صاع گندم کے برابر قیمت کا اعتبار کرناجو(130،یا150) ہے اور بعض کا بازار ی گندم کا اعتبار کرنا جو (250)ہےدونوں درست ہے اگر چہ اختلاف سے نکلنے کےلیے بہتریہ ہے کہ درمیانی قسم کی گندم کی قیمت لگائے ،تاکہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو اور اختلاف بھی نہ ہو۔
كما في الدر المختار:
( وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الإعتاق ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداءوفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح.
( قوله : ويقوم في البلد الذي المال فيه ) فلو بعث عبدا للتجارة في بلد آخر يقوم في البلد الذي فيه العبد بحر ( قوله : ففي أقرب الأمصار إليه ) أي إلى المفازة ، وذكر الضمير باعتبار الموضع .وعبارة الفتح إلى ذلك الموضع .قال في البحر في الباب الآتي : وهذا أولى مما في التبيين من أنه إذا كان في المفازة يقوم في المصر الذي يصير إليه.
(باب زكاة الغنم،ص:285،ج:2،ط:سعيد)
وفيه أيضا:
( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل من دفع العين على المذهب ) المفتى به جوهرة وبحر عن الظهيرية وهذا في السعة ، أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى
( قوله : ودفع القيمة ) أطلقها فشمل قيمة الحنطة وغيرها خلافا لمحمد .
قال في التتارخانية عن المحيط : وإذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدي قيمة أي الثلاث شاء عندهما وقال محمد يؤدي قيمة الحنطة ( قوله : أي الدراهم ) اقتصر على الدراهم تبعا للزيلعي لبيان أنها الأفضل عند إرادة دفع القيمة ؛ لأن العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها بخلاف دفع العروض ، وعلى هذا فالمراد بالدراهم ما يشمل الدنانير تأمل ( قوله على المذهب المفتى به ) مقابله ما في المضمرات من أن دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها ، سواء كانت أيام شدة أم لا ؛ لأن في هذا موافقة السنة وعليه الفتوى منح فقد اختلف الإفتاء ط ( قوله : وهذا ) أي كون دفع القيمة أفضل.
(الصدقةالفطر،ص:366،ج:2،ط:سعيد)
وفي المحيط البرهاني:
أنه يقوم في البلد الذي حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك البلد نقداً فيما بينهم، يعني غالب نقد ذلك البلد، لأن الزكاة تصرف إلى فقراء البلدة التي فيها المال، فالتقويم بنقد
ذلك البلد أنفع في حق الفقراء من حيث الرواج، فيجب اعتباره.
(بيان مال الزكاة،ص:433،ج:2،ط:دارالفكر)
واللہ اعلم بالصواب
تاریخ اشاعت: 25 Aug 2026
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
آپ کا داخلہ موقوف ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دفتر تعلیمات سے رابطہ کریں۔
!.Please complete the Captcha
نتیجہ ابھی دستیاب نہیں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔