سوال پوچھیں

نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں

سوال پوچھیں

فہرستِ ابواب

فتویٰ نمبر : 1448-652 Fatwa no: 1448-652

ضرورت سے زائدگھریلو ساما ن پر زکوۃ کا حکم

براہ راست فتویٰ
سوال :
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ گھروں میں کچھ سامان جیسے: برتن،کپڑے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جن کے استعمال کی ضرورت سالہا سال نہیں ہوتی آیا ایسے ضرورت سے زائدسامان پر زکاۃ لازم ہوگی یا نہیں اگر زکاۃ لازم ہوگی تو کس طرح ادا کریں گے؟
جواب :

ضرورت سے زائد اشیاءمثلاً برتن ،کپڑے وغیرہ کو زکاۃ کے نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا ؛اس لیے ان پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی،البتہ ان کو صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں شامل کیا جاتا ہے ،لہذا اگر کسی کے پاس  زائد از ضرورت  سامان اور دیگر نقد سامان تجارت وغیرہ ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے  تو اس پرصدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی اسی طرح اس کے لیے زکاۃلینا جائز نہیں ہو گا ۔
الدر المختار:
 قوله ( فارغ عن حاجته ) قال في البدائع قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكين وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري قال كانوا يعني الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها ۔۔۔۔۔وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل.
( باب المصرف،ص:347 ،ج:2،ط:سعيد)
الهداية:
ومن كان عليه دين يحيط بماله ( فلا زكاة عليه …. ( ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية) أي معد لما يدفع الهلاك حقيقة أو تقديرا لأن صاحبه يحتاج إليه لأجل قضاء الدين دفعا للحبس والملازمة عن نفسه ، وكل ما هو كذلك اعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش لنفسه أو دابته ثياب المهنة.
(كتاب الزكاة،ص:202،ج:2،ط:الحسن)
الفتاوي الهندية:
ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة وكذا الجوهر واللؤلؤ والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة كذا في العيني شرح الهداية وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين كذا في السراج الوهاج هذا في الآلات التي ينتفع بنفسها ولا يبقى أثرها في المعمول وأما إذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصنع ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصابا وكذا كل من ابتاع عينا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه كذا في الكفاية.
(كتاب الزكاة،ص:380،ج:1،ط:رشيدية)
العناية:
( وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ) لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا ، وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا.
وقوله ( لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية ) يعني أن الشغل بالحاجة الأصلية وعدم النماء كل منهما مانع عن وجوبها وقد اجتمعا هاهنا ، أما كونها مشغولة بها فلأنه لا بد له من دار يسكنها وثياب يلبسها.
(كتاب الصلاة،ص:55،ج:3،ط: دارالفكر)
 الفقه الاسلامي:
ولازكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة ودور السكنى (العقارات) وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال، والكتب العلمية وإن لم تكن لأهلها إذا لم ينو بها التجارة، وآلات المحترفين؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أصلاً.
(سبب الزكاة وشروطهاوركنها،ص:648،ج: 2،ط:رشيدية)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 25 Aug 2026