سوال پوچھیں

نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں

سوال پوچھیں

فہرستِ ابواب

فتویٰ نمبر : 1448-662 Fatwa no: 1448-662

عصر كی نماز میں پانچ رکعتیں پڑھنے کا حکم

براہ راست فتویٰ
سوال :
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ عصر کی نماز میں دو رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھے اور پھر تیسری رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھے پھر دو رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھے سجدہ سہو کیا ۔یعنی 5 رکعت اور 3 قعدے۔کیا نماز ہو گئی یا لوٹانا واجب ہے ؟
جواب :

  واضح رہے کہ نماز میں قعدہ اخیرہ فرض ہے اس کے رہ جانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ،بصورت مسئولہ  چونکہ قعدہ اخیرہ  نہیں  کیا گیا  اس لیے نماز فاسد ہو ئی ،لہذانماز دوبارہ پڑھنی  ہو گی ۔
 كما في الدرالمختار:
(وَلَوْ سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (عَادَ) وَيَكْفِي كَوْنُ كِلَا الْجِلْسَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدَ (مَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِسَجْدَةٍ) لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ مَحَلُّ الرَّفْضِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِتَأْخِيرِ الْقُعُودِ (وَإِنْ قَيَّدَهَا) بِسَجْدَةٍ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِئًا (تَحَوَّلَ فَرْضُهُ نَفْلًا بِرَفْعِهِ) الْجَبْهَةَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ،وَبِهِ يُفْتَى لِأَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ بِآخِرِهِ،.... (وَضَمَّ سَادِسَةً) وَلَوْ فِي الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ (إنْ شَاءَ) لِاخْتِصَاصِ الْكَرَاهَةِ وَالْإِتْمَامِ بِالْقَصْدِ 
( باب سجود السهو،ص:85،ج:2،ط:دارالفكر)
وفي الهداية:
ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة مالم يسجد للخامسة وسلم لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود لأن ما دون الركعة بمحل الرفض وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه لأن الباقي إصابة لفظة السلام وهي واجبة وإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا لأن الركعة الواحدة لا تجزئه
( فصل في قيام رمضان،ص:75،ج:1،ط: المكتبة الإسلامية)
وفي تبيين الحقائق:
(وَإِنْ سَهَا عَنْ الْأَخِيرِ) أَيْ عَنْ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ (عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْكِمْ خُرُوجُهُ عَنْ الْفَرْضِ وَفِي الْقُعُودِ إصْلَاحُ صَلَاتِهِ وَقَدْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِرَفْضِ مَا أَتَى بِهِ إذْ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ)؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ فَرْضًا، وَهُوَ الْقُعُودُ الْأَخِيرُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَإِنْ سَجَدَ بَطَلَ فَرْضُهُ بِرَفْعِهِ) أَيْ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْخَامِسَةَ قَدْ انْعَقَدَتْ وَاسْتَحْكَمَ دُخُولُهُ فِي النَّفْلِ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَرْضِ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ مِنْ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ بِرَفْعِهِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ
( سجود السهو،ص:196،ج:1،ط: المطبعة الكبرى الأميرية)
وفي حاشية الطحاوي علي مراقي الفلاح:
وقال محمد : تبطل أصلا ووصفا لأن التحريمة عقدت للفرض قصدا أو لأصل الصلاة ضمنا فإذا بطل الفرض بطل ما في ضمنه والحاصل أنه إذا رفع رأسه من السجود بطلت صلاته أصلا ووصفا عند محمد
(سجود السهو،ص:303،ج:1،ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق)

واللہ اعلم بالصواب

تاریخ اشاعت: 25 Aug 2026