نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںواضح رہے جس طرح مستقبل کے لیے اجارہ کا معاہدہ کرنا جائز ہے اسی طرح وقت کے آنے سے پہلے اس کویک طرفہ طور ہر فسخ کرنا بھی جائز ہے ،لہذا صورت مسئولہ میں وقت کے آنے سے پہلے پہلے مستاجر یک طرفہ طور پر اجارہ فسخ کرسکتا ہے اوراس اجارے کے فسخ کرنے میں موجر کے لیے کوئی نقصان بھی نہیں ہے؛کیونکہ مستاجر کو ابھی تک اس گھر کے اختیارات اور قبضہ حاصل نہیں ہوا ہے ،نیز مستقبل کاا جارہ وقت سے پہلے لازم بھی نہیں ہوتا۔
كمافي الدرالمختار مع رد المحتار:
وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى.
(قوله بأن عليه الفتوى) لما في الخانية: لو كانت مضافة إلى الغد ثم باع من غيره قال في المنتقى فيه روايتان، والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الإجارة المضافة وهو اختيار الحلواني اهـ.وقدمنا بقية الكلام أول الكتاب، ثم الظاهر أن عدم اللزوم من الجانبين لا من جانب المؤجر فقط فلكل فسخها كما هو مقتضى إطلاقهم تأمل.
(مطلب ضل علی من دلنی ،ص:96،ج:6،ط:دارالفكر)
وفيه ايضا:
(قوله أو تمكنه منه) في الهداية: وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكن..
(فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن) لوجود تمكنه من الانتفاع
(شروط الاجارة،ص:11،ج:6،ط:دارالفكر)
وفي لسان الاحكام:
ولو آجر داره إجارة مضافة بأن يقول آجرتك داري هذه شهر شوال وهما في رمضان ثم باعه من آخر فالبيع موقوف على إجازة المستأجر ولو دخل شوال فله أن يسكن الدار لأن العقد منعقد وإن كان لا يجب عليه تسليم الدار مالم يجيء ذلك الوقت
وذكر في بعض المواضع أنه إذا آجر داره إجارة مضافة مثلا في صفر وهو بعد محرم فباع قبل مجيء ذلك الوقت فعن محمد رحمه الله تعالى روايتان والفتوى على أنه ينعقد وتبطل الإجارة المضافة هذا هو الظاهر لأن له ولاية الفسخ والبيع دلالة الفسخ
وفي البزاري آجره داره إجارة مضافة بأن قال في شهر ربيع الأول آجرتكها رجب فباعها في جمادى الأولى ذكر شمس الأئمة الحلواني أن البيع لا ينفذ في رواية عن محمد لأن حق المستأجر إن لم يثبت فحق أن يثبت وبه يلوح كلام السرخسي حيث قال الأصح أن الإجارة المضافة لازمة وفي رواية ينفذ لأنه لاحق للمستأجر حالا وتبطل الإجارة قلت وبه يفتى والله أعلم
(في الاجارة،ص:365،ج:1،ط: البابي الحلبي)
وفي فتاوي قاضيخان:
رجل قال لغيره آجرتك دابتي هذه غداً بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره إلى ثلاثة أيام فجاء الغد وأراد المستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية فله روايتان عن أصحابنا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى في رواية للأول أن يفسخ الإجارة الثانية وبه أخذ نصير رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وفي رواية ليس له أن يفسخ الثانية به أخذ الفقيه أبو جعفر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة الحلواني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وهو قول عيسى بن أبان رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وعليه الفتوى
(ص:152،ج:2،ط:دارالفكر)
وفي الفتاوي الهندية:
إذا أضاف الإجارة إلى وقت في المستقبل بأن قال: آجرتك داري هذه غدا أو ما أشبهه فإنه جائز فلو أراد نقضها قبل مجيء ذلك الوقت فعن محمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان، في رواية قال لا يصح النقض، وفي رواية قال يصح، كذا في المحيط.
(تفسير الاجارة،ص:410،ج:4،ط:دارالفكر)
واللہ اعلم بالصواب
تاریخ اشاعت: 02 Sep 2026
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
آپ کا داخلہ موقوف ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دفتر تعلیمات سے رابطہ کریں۔
!.Please complete the Captcha
نتیجہ ابھی دستیاب نہیں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔