نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںواضح رہے کہ آج کل کے جدید آلات سے جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس کے بارے میں صراحتاً قرآن و حدیث اور متقدمین فقہاء سے کچھ بھی منقول نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں جدید دور کے علماء کا آپس میں اختلاف ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ویڈیوزتصاویر ِممنوعہ کے حکم میں شامل ہیں اس لیے ویڈیوز بنانا( چاہے دینی محفل ہی کیوں نہ ہو )جائز نہیں ،لیکن بعض ديگرعلماء کے نزدیک جدید آلات سے جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ تصویراتِ ممنوعہ میں شامل نہیں ہیں،بلکہ شعائیں ہیں اس لیے اس کی گنجائش ہے ،لہذا صورت مسئولہ میں مسجد میں منعقد محفلوں اور دیگر تقریبات میں اختلاف سے نکلنے اور مسجد کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے بچنا چاہیے اور یہی بہتر ہے ،تاہم اگر کوئی حدود شرعی کاخیال رکھتے ہوئے ویڈیوز نکالے تو اس کی گنجائش ہے اور علماء کرام ،مفتیان حضرات کے لیے بھی ایسی تقریبات میں شامل ہونے کی گنجائش ہے ۔
صحيح البخاري:
عَنْ مُسْلِمٍ قال: كُنَّا مع مَسْروقٍ في دارِ يسارِ بنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى في صُفَّتِهِ تَمَاثيلَ، فَقالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ (36) قالَ: سَمَعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يَقولُ:"إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامَةِ المُصَوِّرونَ".
(باب عَذابِ المُصَوّرِينَ يَوْمَ القِيامَةِ،۵۶/۴،مكتَبة المَعارف)
ايضاً:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ
(باب من لعن المصور،۲۱۷/۷، مكتَبة المَعارف)
المقالات الفقهية الشيخ مفتي رفيع عثماني:
الرابع : حكم الأشكال الحيوانية الملتقطة بالكاميرا الرقمية ( Digital cameras)؛
منذ مدة طويلة قد جرى بحث بين العلماء المعاصرين حول المناظر والمشاهد والأشكال (Images) المحفوظة بواسطة النظام الرقمي (Digital system)، وبالكاميرا الرقمية Digital cameras في ذاكرة الحاسوب (Computer Memory) أو الأقراص )Compact Disc( أو الأقراص المدمجة ( Floppy Disc)
أو أشرطة الفيديو (Video Ribbon / Cassette) والتي تبدو وتظهر على شاشة هذه الآلات
المذكورة بواسطة النظام الرقمي هل لها حكم التصوير المحرم أم لا ؟ لأن المسألة اجتهادية ولم تكن موجودة ولا معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة والتابعين ولا في عصر الفقهاء السالفين وإنما اكتشفت مؤخراً فلذا لا يوجد صراحة حكمها في القرآن الكريم والحديث
النبوى الشريف ولا في كلام الفقهاء السابقين بخصوص هذا النوع، نصاً ، لعدم وجودها في زمانهم وإنما تكلم فيه العلماء المعاصرون واختلفوا في حكمها .
فمنهم من أدخلها في التصوير المحرم إلحاقاً بعموم مسمى التصوير الذي دلت الأدلة الصحيحة على تحريمه ..ومنهم من أخرجها من أن تكون في حكم التصوير المحرم نظراً إلى حقيقتها لأنها ذرات إلكترونية شعائية غير جوهرية بشكل نقط كثيرة لا تحصى وإشارات إشعاعية والكاميرا الرقمية (Digital Device) تنتقل من الجهاز الرقمي (Electronic Signals)إلى الشاشة والجدران والستائر وتظهر عليها بترتيب المخصوص حيث تحدث بها الأشكال المرئية على الشاشة لكن لا تستقر هذه الأشكال على الشاشة والجدران ونحوها ....وأما الراجح عندنا فهو الجواز لأن ما يبدو على الشاشة من مشاهد ومظاهر تحت النظام الرقمي فهو ليس بصورة حقيقة ولا عكساً ولا ظلاً . أما عدم كون هذا الشكل الذي يبدو على الشاشة ظلاً فهو واضح لأن الظل تابع لصاحبه وهذا الشكل ليس كذلك .
و أما عدم كونه صورة فلأن الصورة بمعناها الحقيقي إنما توجد إذا انتقشت أو ارتسمت أو تشكلت على شيء بصفة القيام والاستقرار أما هذه الأشكال التي تبدو وترى على الشاشة ونحوها ليس لها ثبات واستقرار في شيء بل هي مشتملة على الأجزاء الإشعائية ... إلى قوله .....
وأما المناظر والأشكال الحيوانية بالكاميرا الرقمية فإنها ليست صوراً حقيقية فلا يحرم التقاطها ولا استخدامها قبل طبعها (Printing) فى الأوراق ونحوها إذا كانت خالية من المنكرات الشرعية نحوا الخلاعة والمجون وغيرهما.
( مقالة الشيخ المفتى رفيع العثماني،۵۲،۵۵/۱)
الفقه الاسلامي:
آراء العلماء في التصوير:قال النووي مبيناً آراء العلماء (4): تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.
وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، أي تعليقه ونصبه في المنازل وغيرها، فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً، فهو حرام.
وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن، فليس بحرام، ولافرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. وهذا رأي الشافعية وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.
(آراء العلماء في التصوير،۲۶۷۳/۴،دارالفکر)
واللہ اعلم بالصواب
تاریخ اشاعت: 26 Sep 2026
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
آپ کا داخلہ موقوف ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دفتر تعلیمات سے رابطہ کریں۔
!.Please complete the Captcha
نتیجہ ابھی دستیاب نہیں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔