نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںجب طلاق کو کسی شرط پر معلّق کیا جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ شرط پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہوجاتی ہے ۔
بصورت مسؤلہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ " اگر تو نے ممانی سے ہاتھ ملایا تو تمہیں طلاق ہے" یہ الفاظ تین دفعہ دہرائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی نے ممانی سے ہاتھ ملایا تو اس پر تین طلاقیں واقع ہوجا ئے گی جس کے بعد میاں بیوی کا اکٹھےرہنا ، ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہوگا ۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار):
[فروع] في أيمان الفتح ما لفظه، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث، وأقره المصنف ثمة....... (قوله وقع الثلاث) يعني بدخول واحد كما تدل عليه عبارة أيمان الفتح، حيث قال: ولو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان. اهـ. والظاهر أنه إن نوى التأكيد يدين. قلت: وتصوير المسألة بما إذا ذكر لكل شرط جزاء، فلو اقتصر على جزء واحد. ففي البزازية إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار فعبدي حر وهما واحد فالقياس عدم الحنث حتى تدخل دخلتين فيها، والاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الباقي تكرارا وإعادة.
(مطلب في ما لو ادعي الاستثناء،3/ 376،دار الفكر بيروت)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
ولا يلزم ما إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال في اليوم الثاني: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال: في اليوم الثالث: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار أنه يقع الثلاث، وإن كان الإيقاع متفرقا؛ لأن هناك ما أوقع الثلاث متفرقا في زمان ما بعد الشرط؛ لأن ذلك الكلام ثلاثة أيمان،كل واحدة منها جعلت علما على الانطلاق في زمان واحد بعد الشرط فكان زمان ما بعد الشرط - وهو دخول الدار - وقت الحنث في الأيمان كلها فيقع جملة ضرورة حتى لو قال لها: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال في اليوم الثاني: إن دخلت هذه الدار الأخرى فأنت طالق ثم قال في اليوم الثالث إن دخلت هذه الدار فأنت طالق لا يقع بكل دخلة إلا طلاق واحد؛ لأن الموجود ثلاثة أيمان، لكل واحد شرط على حدة بخلاف مسألتنا فإن الموجود يمين واحدة، ولها شرط واحد.
(فصل فی شرائط رکن،۳/ ۱۳۹، دار الكتب العلمية)
الهندية:
التعليق بصريح الشرط وهو أن يذكر حرف الشرط يؤثر في المرأة المعينة وغير المعينة والتعليق بمعنى الشرط يعمل في غير المعينة كما لو قال: المرأة التي أتزوجها فهي طالق ولا يعمل في المعينة بأن قال: هذه المرأة التي أتزوجها فهي طالق فتزوجها لا تطلق كذا في معراج الدراية ........وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق.
(الفصل في تعليق الطلاق بكلمةان واذاوغيرهما،۴۳۰/۱،دار الفكر بيروت)
المحيط البرهاني:
من قال لامرأته: أنتِ طالق إن دخلت الدّار، أو قال: لعبده أنت حرّ إن دخلت
الدّار يتعلّق الطلاق بالدخول والعتاق بالدخول.
(كتاب الايمان،۳/۳۶۲،دارالکتب العلم)
واللہ اعلم بالصواب
تاریخ اشاعت: 29 Oct 2026
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
آپ کا داخلہ موقوف ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دفتر تعلیمات سے رابطہ کریں۔
!.Please complete the Captcha
نتیجہ ابھی دستیاب نہیں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔