نیا سوال پوچھنے کےلئے یہاں کلک کریں،سوال بھیجنے کے بعد جواب کےلئے کم ازکم ایک ہفتے تک انتظار فرمائیں
سوال پوچھیںواضح رہے کہ قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا ممنوع ہے البتہ اگر جانور کے تھنوں میں دودھ اس قدر اتر آئے کہ اگر اسے نہ دوہا جائے تو جانور کے لیے اذیت اور نقصان کا باعث ہو گا،تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی چھڑکے تاکہ تھن سکڑ کر جانور اذیت سے بچ جائےاور اگر اس سے بھی جانور کی اذیت دور نہ ہو تو دودھ کو دوھ کر صدقہ کر دیا جائے لیکن اگر اس کو چارہ وغیرہ کھلاتا ہو تو مالک دودھ خود بھی استعمال کر سکتا ہے ۔
بدائع الصنائع:
ولو اشترى شاة للأضحية فيكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به لأنه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فيها، كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها ولأن الحلب والجز يوجب نقصا فيها وهو ممنوع عن إدخال النقص في الأضحية.........فإن كان في ضرعها لبن - وهو يخاف عليها إن لم يحلبها - نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن لأنه لا سبيل إلى الحلب ولا وجه لإبقائها كذلك لأنه يخاف عليها الهلاك فيتضرر به فتعين نضح الضرع بالماء البارد لينقطع اللبن فيندفع الضرر فإن حلب تصدق باللبن لأنه جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فيها القربة فكان الواجب هو التصدق به، كما لو ذبحت قبل الوقت فعليه أن يتصدق بمثله لأنه من ذوات الأمثال، وإن تصدق بقيمته جاز لأن القيمة تقوم مقام العين، وكذلك الجواب في الصوف والشعر والوبر.
(فصل في بيان ما يستحب في الأضحية...،5/78، دار الكتب العلمية)
الفتاوى الهندية :
ولو اشترى شاة للأضحية يكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به؛ لأنه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة بها، كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها، ومن المشايخ من قال: هذا في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر والموسر، وفي الشاة المشتراة للأضحية من المعسر.
فأما المشتراة من الموسر للأضحية فلا بأس أن يحلبها ويجز صوفها، كذا في البدائع. والصحيح أن الموسر والمعسر في حلبها وجز صوفها سواء هكذا في الغياثية.
(الباب السادس في بيان ما يستحب في الأضحية...،5/300،دار الفكر)
فيه أيضا:
ولو حلب اللبن من الأضحية قبل الذبح أو جز صوفها يتصدق به، ولا ينتفع به، كذا في الظهيرية. وإذا ذبحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها ويجز صوفها وينتفع به؛ لأن القربة أقيمت بالذبح، والانتفاع بعد إقامة القربة مطلق كالأكل، كذا في المحيط.
وإن كان في ضرعها لبن ويخاف ينضح ضرعها بالماء البارد، فإن تقلص وإلا حلب وتصدق...... فإن كان يعلفها فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له، ولا يتصدق بشيء، كذا في محيط السرخسي.
(الباب السادس في بيان ما يستحب في الأضحية...،5/301،دار الفكر)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين:
(قوله ويكره الانتفاع بلبنها) فإن كانت التضحية قريبة ينضح ضرعها بالماء البارد وإلا حلبه وتصدق به كما في الكفاية.
(كتب الأضحيّة،6/329، دار الفكر-بيروت)
درر الحكام شرح غرر الأحكام:
وإن حلب اللبن من الأضحية قبل الذبح أو جز صوفها يتصدق بهما ولا ينتفع بهما.
(ما يصح للأضحية،1/270،دار إحياء الكتب العربية)
واللہ اعلم بالصواب
تاریخ اشاعت: 29 Oct 2026
برائے کرم سوال بھیجتے وقت مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے:
رابطہ کرنے کا شکریہ۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ ان شاءاللہ!
درخواست ناکام ہوگئی
!.Please complete the Captcha
آپ کا داخلہ موقوف ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دفتر تعلیمات سے رابطہ کریں۔
!.Please complete the Captcha
نتیجہ ابھی دستیاب نہیں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔
جامعۃ میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء متوجہ ہوں۔